الخميس، 18 أغسطس 2016

الموارد البشريه

شرح لاجازه الاعياد والراحات الرسميه

شرح لاجازات الاعياد

مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
عدد الاعياد المستحقه 13 يوم فى مصر بناخدها 14 يوم
وهى كالتالى
1-    7 يناير                                                  8- المولد النبوى                           
2-    25 يناير (عيد الثوره)                                 9- رأس السنه الهجريه
3-    25 ابريل (عيد تحرير سيناء                          10- عيد الفطر (2يوم)
4-    شم النسيم                                                11-عيد الاضحى (3 ايام)
5-    1 مايو (عيد العمال)   
6-    23 يوليو (ثوره يوليو)
7-    6 اكتوبر (عيد النصر)

حاله تشغيل العمل فى هذه الايام                              
لصاحب العمل الحق فى تشغيل العامل فى هذه الاعياد كما انه اى صاحب العمل هو من يقدر حاله الضروره
فى حاله التشغيل يستحق العامل بالاضافه الى اجره الاصلى مثلى الاجر .
مثال : عامل اشتغل يوم شم النسيم
التطبيق :- مرتب الشهر يخرج كامل + 2 يوم اضافى
المقصود بالاجر :- هو الاجر الشامل هنا
العقوبه


مادة 247: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (52) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

حاله التشغيل فى الراحات 


شرح للراحات

اقرى البوست القديم قبل ما نبدأ 

هكلمكم عن الراحه الاسبوعيه وهدخل فى جدل كبييير انا عارف رغم تعبى الصحى 
مفهوم الراحه : ان حضرتك كموظف متشتغلش زى اللى مربوط فى ترس يعنى عقلك وجسمك محتاج لراحه ومحتاج يفصل فبالتالى لازم تريح عشان متقعش مننا فى الشغل وبعد ما تاخد الراحه ترجع تمارس عملك زى الفل لانى جسمك ريح .
والقانون قال انك مينفعش تشتغل اكتر من 48 ساعه فى الاسبوع ولا اكتر من 6 ايام متصله .. وان الراحه دى لابد انك تاخد بدلها لو اضطرت ظروف العمل انك تشتغلها . الا فى الاماكن النائيه البعيده عن العمران يجوز تجميع الراحات فيها ل 8 اسابيع او اللى ظروف العمل فيها تتطلب الاستمرار فى العمل .... النقطه دى كنت نسيت اضيفها فى البوست بس لازم تكون مكتوبه فى لائحه تنظيم العمل الداخليه ... وشكرا على الاضافه يا استاذ
وهنا تكمن الجدل طب لو انت مشتغلتش ال 6 ايام ازاى تستحق الراحه !! grin emoticon

 قطعا متستحقش الراحه دى 
نبدأ بقى 
لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 8 ساعات يوميا و48 ساعه فى الاسبوع يتخللها ساعه عمل.
لا يجوز العمل اكثر من 5 ساعات متصله الستثناء هناك بعض الاعمال تلغى فيها الراحه وهناك اخرى يمنح العمال راحات تحتسب من ساعات العمل الفعليه
الاستثناءات
يجوز تجميع الراحات فى الاماكن البعيده عن العمران او التى يتطلب ظروف العمل فيها تجميع الراحات بحد اقصى 8 اسابيع.
يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال فى ايام الراحات فى ظروف استثنائيه ويجب الحصول على موافقه من الجهات
الاداريه والمختصه بمده التشغيل واسبابها والحصول على موافقه كتابيه .
وهنا يستحق العامل فى حاله التشغيل بالاضافه لاجره الاصلى + اجريوم +يوم بدل
مثال لو واحد بياخد راحه الجمعه واشتغلها يبقى يستحق = اجر الشهر كامل + يوم اضافى + يوم بدل
لو مأخدش بدل يبقى يستحق اجر الشهر كامل +2 يوم اضافى
بالنسبه للطفل
يحظر تشغيل الطفل اكثر من 6 ساعات كما لا يجوز ان يعمل اكثر من 4 ساعات متصله ولا يجوز تشغيله فى ايام الراحات او الاعياد او تشغيله وقتا اضافيا .
الاستثناءات
لا ينطبق قواعد الراحات على الاتى :-
الوكلا المفوضين عن صاحب العمل .
العملاء المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصين للحراسة والنظافة
الوزير يحدد لهم الحد الاقصى من ساعات التشغيل
فى حالة التشغيل اوقات الراحه 
يحق لصاحب العمل انه يشغل العامل اوقات الراحه طبقا لحاجه العمل    لو اشتغل العامل يبقى يستحق عن اليوم اللى اشتغله مثلى الاجر  طب لو خد يوم بدل يبقى ميستحقش حاجه 
مثال :-
موظف اشتغل يوم الجمعه  = يبقى يستحق اضافى يومين 
موظف اشتغل يوم الجمعه واديته يوم الثلاثاء فى الاسبوع التالى بدل  =  يبقى ميستحقش ولا حاجه 
ايوه فيه ناس بتقول ندى الموظف يوم اضافى + يوم بدل راحه فى الحاله دى  بس دى تفسير شخصى وميضرش طالما لصالح الموظف وعنب ايوه 
بس ان جيت للحق مش قانون  ... مش قانونى  ازاى ياعم انا قريت فى القانون كده   لا مهو انت بتقرى نسخ اى اى كلام ادخل على موقع الحكومه الرسمى فى قانون العمل هتلاقى اللى بقولك عليه .  ولكن لا ضرر  طالما فى صالح الموظف
دى من بوابه الحكومه المصريه  
لاحظ الفرق بين الماده 85 فى بوابه الحكومه المصريه اخر فقره والماده 85  اللى تحت اللى منزلها من موقع 

مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها .
مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله .
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه.

مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر.
مادة 84:استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفي الاعمال التي تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعيه المستحقه للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع وتحدد لائحة تنظيم العمل واجراءات قواعد الحصول علي الراحات الاسبوعيه المجمعه وتضع المنشأت التي يقل عدد عمالها عن عشرة ،قواعد تنظيم الراحالت الاسبوعية المجمعه بها وفقاَ للقرارات التي تصدرها المنشأة
ويراعي في حساب مدة الراحات الاسبوعيه المجمعه ان تبدا من ساعة وصول العمال إلي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة 85:لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هزة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها .
وفي هزة الحاله يستحق العامل بالاضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .
مادة 86: علي صاحب العمل أن يضع علي الأبواب ارئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما يطرأ علي هذا الجدول من تعديل.
مادة 87: لا تسري أحكام المواد (80 ، 81 ، 82 ، 84) من هذا القانون علي:
الوكلا المفوضين عن صاحب العمل .
العملاء المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الاعمال المشار اليها في البندين (2،3) الحد الأقصي لساعات العمل الفعلية والأضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجراً إضافياً طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون
مادة 101:يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .

العقوبه
ماده 248 :-عقوبه تشغيل الطفل ساعات اضافيه او راحات او اعياد ومخالفه الماده 101 غرامه من 500-1000 جنيها

ماده 249 : مخالفه قواعد الراحات فى المواد السابقه من 100-200 جنيه





الموارد البشريه

About الموارد البشريه -

المدونه تتكلم ببساطه عن مجال الاتش ار بشرح سهل ومبسط والهدف منها توصيل المعلومه مجانيه للجميع .

Subscribe to this Blog via Email :