الفئات التى لا يسرى عليها قانون العمل رقم 12 لسنه 2003
أولا :الطائفه الاولى التى لا تخضع لقانون العمل
حددهم نص الماده 1 قانون العاملين بالدوله
1- العاملين بالوزارات .
2- العاملين بالمصالح الحكوميه والاجهزه ذات الموازنه الماليه خاصه
3- العاملين بوحدات الحكم المحلى
4- الهيئات العامه
ما هى اسباب عدم خضوعهم لقانون العمل 12 لسنه 2003 ؟
لان قانون العمل وضع ليحكم العلاقات التى
تنشأ بين رب العمل الخاص والعام التى تكون علاقه تعاقديه ذى طابع عقدى لذا لا تخضع
عمال الدوله سواء موظفين او مستخدمين لقانون العمل وذلك نظرا للطبيعه الخاصه التى
تربط بين الدوله او بين احد الاشخاص الاعتباريه وموظفيها .وكذلك يحكمهم قانون
الخدمه المدنيه الذى لم يوافق مجلس الشعب عليه الى الان .
ثانيا : الطائفه الثانيه التى لا تخضع لقانون
العمل
1-
عمال الخدمه المنزليه ومن فى حكمهم
وهم الاجراء الذين يقومون بخدمه ما فى المنازل ويرتبطون بأعمالهم فيها على
شكل له طابع مميز . من فى حكمهم من تتوافر فيهم الخصوصيه التابعه .
ما هى اسباب عدم خضوعهم لقانون العمل 12 لسنه 2003 ؟
لانهم على صله مباشره مع مرؤوسيهم مما يمكنهم
الاطلاع على اسرارهم وشئونهم الخاصه كما ان عمالتهم ليست منتظمه وكذلك يصعب تحديد
الاجر الكلى للعمل ويصعب اخضاعهم للتامين ويصعب تحملهم حساب الاشتراك . يعنى من
الاخر المشكله مشكله فلوس .وهم مثل : مربيه الاطفال – الجناينى
ثانيا : الطائفه الثالثه التى لا تخضع لقانون
العمل
1-
افراد اسره صاحب العمل
أفراد اسره صاحب العمل الذين يعولهم فعلا سواء كانت قرابتهم مباشره وهى الرابطه الذى
يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرع للاخر
ما هى اسباب عدم خضوعهم لقانون العمل 12 لسنه 2003 ؟
لان رابطه القرابه اقوى من رابطه القانون ويخشى ان يؤدى سريان
القانون عليهم الى افساد الرابطه الاسريه .
ما هو القانون الذى يصون حقوق هذه الفئات ؟ المواد من 674 الى 698 مدنى (العقد المدنى)